للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: الأرض العشرية (الأرض المملوكة) وهي خمسة أضرب:

الأولى: (التي أسلم أهلها عليها كالمدينة) المنوّرة (ونحوها) كجُواثَى من قرى البحرين.

(و) الثانية: (ما أحياه المسلمون واختطّوه، كالبصرة) بتثليث الباء، قال في "حاشيته": بنيت في خلافة عمر - رضي الله عنه -, في سنة ثمان عشرة، بعد وقف السواد، ولهذا دخلت في حدِّه، دون حكمه.

(و) الثالثة: (ما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن).

(و) الرابعة: (ما أقطعها الخلفاء الراشدون) من السواد (إقطاع تمليك) قال أحمد (١) في رواية ابن منصور: والأرضون التي يملكها أربابها ليس فيها خراج، مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد، وابن مسعود، وخباب (٢). قال القاضي: وهو محمول


(١) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص/ ١٦٣، والفروع (٢/ ٤٤٢).
(٢) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ٦٢، وعبد الرزاق (٨/ ٩٩) رقم ١٤٤٧٠، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٢٧٨، رقم ٦٨٩، وسعيد بن منصور، كما في تغليق التعليق (٣/ ٣٠١) وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٥٤)، والطحاوي (٤/ ١١٤) والبيهقي (٦/ ١٤٥) عن موسى بن طلحة: أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: الزبير، وسعدًا، وابن مسعود، وأسامة بن زيد، وخبَّاب بن الأرت. قال: فكان جاري منهم ابن مسعود وخباب. لفظ أبي عبيد.
ورواه يحيى بن آدم في الخراج ص/ ٧٨، رقم ٢٤٨ عن موسى بن طلحة قال: أقطع عمر بن الخطاب خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: سعد بن أبي وقاص، =