قتله، فعليه القِصاصُ وحدَه) لأنه باشر القتل عمدًا بغير حق (فإن أقرَّ الشاهدان والوليُّ والحاكمُ جميعًا بذلك) أي: بالكذب والتعمُّد لقتله (فعلى الوليِّ المباشرِ) للقتل (القِصاصُ وحده -أيضًا-) لأنه باشر القتلَ عمدًا عدوانًا، قال في "الشرح": ينبغي ألا يجب على غيره شيء؛ لأنهم متسببون، والمباشر يُبْطِلُ حكمها، كالدافع مع الحافر.
(وإن كان الوليُّ لم يباشِر) القتل (وإنما باشر وكيلُه، فإن كان الوكيل عالمًا؛ فعليه القِصاص وحدَه) لأنه المباشِر (وإلا) أي: وإن لم يكن الوكيل عالمًا (فعلى الوليِّ) القصاص، كما لو باشره (فيختصُّ مباشرٌ عالمٌ بالقَوَد، ثم وليٌّ) عالم (ثم بيِّنة وحاكمٌ، ومتى لزمت الديةُ الحاكمَ والبينةَ، فهي بينهم سواء، على الحاكم مثلُ واحد منهم) لأن الجميع متسببون (ولو رجع الولي والبيِّنة، ضمنه الولي وحده) لمباشرته القتل.
(ولو قال بعضهم: عَمَدْنا قتلَه، وقال بعضُهم: أخطأنا -يريد كلُّ قائل نفسه دون البعض الآخر؛ قاله ابن قُندس في "حاشية الفروع"-، أو قال واحد: عَمَدْتُ قتله، وقال الآخر: أخطأت؛ فلا قود على المتعمِّد) لأن القتل لم يتمحَّض موجبًا (وعليه) أي: المتعمِّد (حِصَّته من الدِّية المغلَّظة) مؤاخذةً له بإقراره (وعلى المخطىء حِصَّته من الدية المخفَّفة.
ولو قال كلُّ واحدٍ منهم: تعمَّدتُ وأخطأ شريكي، أو قال واحد: عمَدنا جميعًا، وقال الآخر: عمدتُ وأخطأ صاحبي، أو قال واحد: عمدتُ ولا أدري ما فعل صاحبي؛ فعليهما القود) لاعتراف كلٍّ منهما بالقتل عمدًا عدوانًا.
(ولو قال واحد: عمدنا) حال كونه (مخبرًا عنه وعمن معه، وقال الآخر: أخطأنا. مخبرًا عنه وعمن معه؛ لزم المُقِرَّ بالعمد القَوَدُ) مؤاخذةً