للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوطء؛ فَيُكره، ولا يَحرم؛ قاله ابن عقيل) وقال القاضي: يحرم كالوطء. وقاله ابن رجب بحثًا في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة (١)، وصححه في "الإنصاف" كما جزم به المصنف آنفًا. ولو حُمِلَ كلام ابن عقيل على ما قبل وطء إحداهما، لم يعارض كلام القاضي وغيره.

(فإن وطئ) مَن ملك أختين ونحوهما (إحداهما، فليس له وطء الأخرى) لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٢) فإنه يتناول العقد والوطء جميعًا، كسائر المذكورات في الآية، يحرم وطؤهن، والعقد عليهن؛ ولأنها امرأة صارت فراشًا، فحرمت أختها، كالزوجة.

ويستمر التحريم (حتى يُحَرِّمَ الموطوءة على نفسه، بعتق، أو تزويج بعد استبرائها، أو إزالة ملكه، ولو ببيع ونحوه) كهبة (للحاجة) إلى التفريق؛ لأنه يحرم الجمع في النكاح، ويحرم التفريق، فلا بُدَّ من تقدُّم أحدهما، وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا (قاله الشيخ (٣) وابن رجب (٤)) وجزم بمعناه في "المنتهى".

(و) حتى (يعلم) بعد البيع ونحوه (أنها ليست بحامل) قال ابن عقيل: ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك، حتى تنقضي حيضة الاستبراء، فتكون الحيضة كالعِدَّة.

قال أبو العباس (٥): هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب،


(١) القواعد الفقهية ص/ ٣٢٧.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٠٧.
(٤) القواعد الفقهية، القاعدة التاسعة بعد المائة ص/ ٢٦٠.
(٥) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٠٦ - ٣٠٧.