للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أب فـ)ــالمسألة من ستة؛ لأن فيها نصفًا، وثلثًا، وما بقي (للجد الثلث) اثنان (وللأخت النصف) ثلاثة (يبقى للأخ وأختيه السدس) واحد (على ثلاثة) لا ينقسم ويباين، فاضْرِب الثلاثة في الستة (تصح من ثمانية عشر) للجد ستة، وللأخت لأبوين تسعة، وللأخت لأب سهم، وللأخ لأب سهمان.

وكذا جد وأخت لأبوين، وثلاث أخوات لأب، تصح من ثمانية عشر، للجد ستة، وللتي لأبوين تسعة، وللباقيات لكل واحدة سهم.

(وإن كان معهم) أي: مع الجد والأخت لأبوين، والأخ لأب، والأخت لأب (أم، فلها السدس) لوجود العدد من الإخوة (وللجد ثلث الباقي) لأنه أحظ له إذًا (وللأخت) لأبوين (النصف) لأنه فَرْضها (والباقي لولدي الأب) على ثلاثة، فالمسألة من ثمانية عشر، للأم ثلاثة، وللجد خمسة، وللتي لأبوين تسعة؛ يبقى لولدي الأب واحد لا ينقسم عليهما، فاضْرِب ثلاثة في ثمانية عشر (تصح من أربعة وخمسين) للأم تسعة، وللجد خمسة عشر، وللتي لأبوين سبعة وعشرون، وللأخ لأب سهمان، ولأخته سهم (وتُسمَّى: مُختصَرة زيد) بن ثابت بن الضحَّاك الخزرجي كاتب الوحي - رضي الله عنه -, وفضله أشهر من أن يُذكر؛ لأنه صحَّحها من مائة وثمانية، وردَّها بالاختصار إلى ما ذكر. وبيانه: أن المسألة من مخرج فرض الأم من ستة، للأم واحد، يبقى خمسة على ستة بعدد رؤوس الجد والإخوة، لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهم ستة في أصل المسألة ستة، يحصُل ستة وثلاثون، للأم ستة، وللجد عشرة، وللتي لأبوين ثمانية عشر، يبقى سهمان لولدي الأب على ثلاثة، لا تنقسم وتباين، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية، ومنها تصح