للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك، ثم رجعت عن الإقرارِ) له بالزوجيّة؛ فإنه لا يُقبل منها الرجوع؛ لتعلُّق حقه بها.

(وإذا طلَّقها رجعيًّا وغاب) عنها (فقضت عدَّتها، وأرادت التزوُّج، فقال لها وكيله: توقفي) عن التزوج (كيلا يكونَ راجَعَكِ؛ لم يجب عليها التوقُّف) لأن الأصل عدم الرجعة، واحتمالها لا دليل عليه.