للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حكمه حكم المهر فيما يُسقطه، أو يُنصِّفه، أو يُقرِّره، ويكون ذلك لها، ولا يملك الولي منه شيئًا، إلا أن تهبه له بشرطه، إلا الأب فله أن يأخذ بالشرط، وبلا شرط من مالها ما شاء بشرطه، وتقدم (١).

(وما كُتب فيه المهر؛ لها، ولو طُلِّقت؛ قاله الشيخ (٢)) لأن العادة أخذها له.

(ولو فسخ) النكاح (في فُرقة قهرية، كـ)ــالفسخ (لفقد كفاءة قبل الدخول؛ رُدَّ إليه) أي: الزوج (الكل) أي: كل الصَّداق وما دفعه (ولو هدية، نصًّا (٣)) حكاه الأثرم؛ لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال؛ مَلَكَ الرجوعَ، كالهبة بشرط الثواب.

قلت: قياس ذلك: لو وهبته هي شيئًا قبل الدخول، ثم طلّق ونحوه (٤) (وكذا) يُرد إليه الكل ولو هدية (في فرقة اختيارية مُسقِطة للمهر) لما تقدم.

(وتثبت الهدية) للزوجة (مع فسخ) للنكاح (مقرِّر له) أي: الصَّداق (أو لنصفه) فلا رجوع له في الهدية إذًا؛ لأن زوال العقد ليس من قِبَلها.

(وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد، كأُجرة الدَّلّال ونحوها) كأجرة الكيَّالِ والوزَّانِ (فقال ابن عقيل) في "النظريات": (إن فُسخ بيعٌ بإقالة ونحوها، مما يقف على تراض) من العاقدين (لم يرُدَّه)


(١) (١١/ ٤٦٥ - ٤٦٦).
(٢) الفروع (٥/ ٢٦٨).
(٣) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ٣٣٤.
(٤) في هامش نسخة "ح" حاشية نصها: "نقل يعقوب: لا ينبغي للخاطب إن خطب لقوم أن يقبل لهم هدية. واختار الشيخ التحريم، ورخص فيه بعض المتأخرين، جعله من باب الجعالة". ا. هـ.