للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو اجتمع بنت وأخت لغير أم، أو بنت وأخ، أو ثلاث أخوات مفترقات (١)، فالنفقة بينهم على قَدْر الميراث، في ذلك، سواء كان ردٌّ أو عَوْلٌ (٢) أو لا، ولو اجتمع أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ، فهما سواء في النفقة؛ لاستوائهما في الميراث.

(إلا أن يكون له) أي: المنفَق عليه (أبٌ فينفرد بالنفقة) لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣) وقوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} (٤) بالمعروف.

(وأمُّ أمٍّ وأبو أمٍّ، الكلُّ على أُمِّ الأمِّ) لأنها وارثة، بخلاف أبي الأم.

(ومن له ابن فقير وأخ موسر، فلا نفقة له عليهما) أما الابن، فلعسرته، وأما الأخ، فلعدم ميراثه.

(ومن له أم فقيرة وجدَّة موسِرة، فالنفقة على الجدة) الموسِرة وإن كانت محجوبة؛ لقوة القرابة.

(وكذا أبٌ فقير وجَدٌّ موسِر) النفقة على الجد (وأبوان وجَدٌّ والأب معسر؛ على الأم) الموسرة (ثلث النفقة) لأنها ترث الثلث (والباقي على الجَدِّ) لأنه يرثه (٥) لولا الأب (وإن كان معهم زوجة، فكذلك) لأنه لا مدخل لها في وجوب النفقة، بل نفقتها تابعة لنفقته.

(وأبوان وأخوان وجدٌّ والأب معسر، فلا شيء على الأخوين؛ لأنهما محجوبان وليسا من عَمودَي النسب، ويكون على الأم الثلث) من


(١) في "ذ": "متفرقات".
(٢) في "ذ": "ردًّا أو عولًا" وكلاهما صحيح.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٥) في "ح" و"ذ": "لأنه يرثه كذلك".