للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يسقطان سهوًا) لما تقدم.

(ويجب غسل اللحية) بكسر اللام، (وما خرج عن حد الوجه منها) من الشعر المترسل (طولًا وعرضًا)؛ لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة. وخرج ما نزل من الرأس عنه لعدم مشاركته الرأس في الترؤس.

(ويسن تخليل الساتر للبشرة منها) أي: من اللحية (بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة فيها) أي: اللحية (أو) يضعه (من جانبيها ويعركها) لحديث عثمان: "أنَّه توضَّأ وخلّلَ لحْيَتَهُ حينَ غَسَل وجْهَهُ - ثم قال: رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعلَ الذي رأيتُمُوني فَعَلْتُ" رواه الترمذي وصححه، وحسنه البخاري (١).


(١) رواه الترمذي في الطهارة، باب ٢٣، حديث ٣١، ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته"، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فرواه ابن ماجه في الطهارة، باب ٥٠، حديث ٤٣٠، وعبد الرزاق (١/ ٤١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣)، والدارمي في الطهارة، باب ٣٢، حديث ٧٠٤، وابن الجارود رقم (٧٢)، وابن خزيمة (١/ ٧٨)، حديث ١٥١، ١٥٢، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٣٦٢) رقم ١٠٨١، والدارقطني (١/ ٨٦ و٩١)، والحاكم (١/ ١٤٨)، والبيهقي (١/ ٥٤، ٦٣). قال الترمذي في العلل الكبير (٣٣) حديث ١٩، قال البخاري: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن.
وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج طرق لحديث عثمان في دبر وضوئه، ولم يذكرا في رواياتهما تخليل اللحية ثلاثًا، وهذا إسناد صحيح، قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنًا بوجه من الوجوه. وتعقبه الذهبي بقوله: ضعفه ابن معين.
وصححه النووي في المجموع (١/ ٣٧٤). وفي مسائل أبي داود (٣٠٩): قال أحمد: أحسن شيء في تخليل اللحية عندي حديث شقيق عن عثمان. وفي =