للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبي هريرة قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق" (١).

وفي حديث لَقيط بن صبرة: "إذا توضأت فتمضمض" (٢) رواهما أبو داود والدارقطني (٣).

ولأن كل من وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - يستقصي، ذكر أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما؛ لأن فعله يصلح أن يكون بيانًا لأمر الله تعالى.

ولأن الفم والأنف في حكم الظاهر، بدليل أن الصائم لا يفطر بوصول شيء إليهما، ويفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما. ويجب غسلهما من النجاسة.

(ويسميان) أي: المضمضة والاستنشاق (فرضين)؛ لأن الفرض والواجب مترادفان على الصحيح. وقال ابن عقيل: هما واجبان لا فرضان.


= (٢/ ١١٩)، والمقصد الأرشد (٢/ ١٢٦).
والحديث رواه ابن عدي (٣/ ١١١٦)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٥٢)، ورواه الدارقطني (١/ ١٨٤) وضعفه. وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٨)، وقال النووي في المجموع (١/ ٣٦٣): ضعيف، وضعفه من وجهين: أحدهما لضعف الرواة، والثاني: أنه مرسل، ذكر ذلك الدارقطني وغيره. اهـ.
(١) رواه الدارقطني (١/ ١١٦)، وذكر في العلل (٨/ ٣٣٥) وقال: الصحيح أنه مرسل، ورواه - أيضًا - البيهقي (١/ ٥٢) وقال: غير محفوظ. ولم نجده بهذا اللفظ عند أبي داود، وإنما رواه في الطهارة، باب ٥٥، حديث ١٤٠، بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر"، وقد رواه - أيضًا - البخاري في الوضوء، باب ٢٦، حديث ١٦٢، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٣٧.
(٢) في سنن أبي داود: "فمضمض".
(٣) رواه أبو داود في الطهارة، باب ٥٥، حديث ١٤٤، ولم يروه الدارقطني خلافًا لما توهمه عبارة المؤلف.