والحديث رواه ابن عدي (٣/ ١١١٦)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٥٢)، ورواه الدارقطني (١/ ١٨٤) وضعفه. وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٨)، وقال النووي في المجموع (١/ ٣٦٣): ضعيف، وضعفه من وجهين: أحدهما لضعف الرواة، والثاني: أنه مرسل، ذكر ذلك الدارقطني وغيره. اهـ. (١) رواه الدارقطني (١/ ١١٦)، وذكر في العلل (٨/ ٣٣٥) وقال: الصحيح أنه مرسل، ورواه - أيضًا - البيهقي (١/ ٥٢) وقال: غير محفوظ. ولم نجده بهذا اللفظ عند أبي داود، وإنما رواه في الطهارة، باب ٥٥، حديث ١٤٠، بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر"، وقد رواه - أيضًا - البخاري في الوضوء، باب ٢٦، حديث ١٦٢، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٣٧. (٢) في سنن أبي داود: "فمضمض". (٣) رواه أبو داود في الطهارة، باب ٥٥، حديث ١٤٤، ولم يروه الدارقطني خلافًا لما توهمه عبارة المؤلف.