قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٧٦): وأما فعل ابن عمر - رضي الله عنهما - في نضحه الماء في عينيه إذا كان يغتسل من الجنابة فشيء لم يتابع عليه, لأن الذي عليه غسل ما ظهر لا ما بطن، وله رحمة الله أشياء شذ فيها، حمله الورع عليها. وفي أكثر الموطآت: سئل مالك عن نضح ابن عمر الماء في عينيه؟ فقال: ليس على ذلك الأمر عندنا. اهـ. وذكر ذلك أيضًا العلامة ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٤٧). ولم نجد من خرج مسندًا أن ابن عمر - رضي الله عنهما - عمي بسبب إدخاله الماء في عينيه. (٢) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد أبو بكر البغدادي المعروف بغلام الخلال لكثرة ملازمته له: وكتابه الشافي في الفقه لم يطبع. انظر: طبقات الحنابلة =