للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يجب) غسل داخل عين (بل ولا يسن غسل داخل عين لحدث) أصغر أو أكبر. قال في "الشرح" وغيره: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله ولا أمر به (ولو أمن الضرر، بل يكره) لأنه مضر. وقد روي أن ابن عمر عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه (١).

(ولا يجب) غسل داخل العين، (من، نجاسة فيها) أي: في العين، لما تقدم، فيعفى عنها في الصلاة.

(والفم والأنف من الوجه) لدخولهما في حده، (فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى) فلا يسقط واحد منهما، لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المضمضةُ والاستِنْشَاقُ من الوضُوءِ الذي لا بدَّ مِنْه" رواه أبو بكر في "الشافي" (٢).


(١) روى مالك في الموطأ (١/ ٤٥)، عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٧٦): وأما فعل ابن عمر - رضي الله عنهما - في نضحه الماء في عينيه إذا كان يغتسل من الجنابة فشيء لم يتابع عليه, لأن الذي عليه غسل ما ظهر لا ما بطن، وله رحمة الله أشياء شذ فيها، حمله الورع عليها. وفي أكثر الموطآت: سئل مالك عن نضح ابن عمر الماء في عينيه؟ فقال: ليس على ذلك الأمر عندنا. اهـ.
وذكر ذلك أيضًا العلامة ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٤٧).
ولم نجد من خرج مسندًا أن ابن عمر - رضي الله عنهما - عمي بسبب إدخاله الماء في عينيه.
(٢) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد أبو بكر البغدادي المعروف بغلام الخلال لكثرة ملازمته له: وكتابه الشافي في الفقه لم يطبع. انظر: طبقات الحنابلة =