للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن لم تَقْدِرْ) على أخذ كفايتها وكفاية ولدها، من ماله (أجبره الحاكم) إذا رفعت أمرها إليه، على كفايتها وكفاية ولدها ونحوه بالمعروف؛ لأن ذلك واجب عليه.

(فإن أبى) الزوج ذلك (حَبَسَه) لأن الحاكم وُضِعَ لفصل الخصومات، والحبس طريق إلى الفصل، فتعيَّن فعله.

(فإن صَبَرَ) الزوج (على الحبس، وقَدَرَ الحاكم على ماله؛ أنفق منه) عليها وعلى من وجبت له النفقة؛ لأنها حقٌّ واجب عليه، فإذا امتنع من أدائه، وجب الدفع إلى مستحقِّه من مال خصمه، كالدَّين بل أولى؛ لأنها آكد من الدين، بدليل جواز الأخذ بغير إذن المالك.

(فإن لم يقدِر) الحاكم (له على مال يأخده، أو لم يقدِر) الحاكم (على النفقة من مال الغائب، ولم يجد) الحاكم (إلا عُروضًا أو عقارًا؛ باعه وأنفق منه، فيدفع) الحاكم (إليها نفقة يوم بيوم) كالنقدين (١).

(فإن تعذر ذلك) الإنفاق عليها، بأن لم يكن نقدٌ ولا عرضٌ ولا عقارٌ (فلها الفسخ) لتعذُّر الإنفاق عليها من ماله، كحال الإعسار، بل هذا أولى بالفسخ.

ولو فسخ الحاكمُ نكاحَ الزوجة، لفَقْدِ مال - لزوجها (٢) الغائب - ينفق منه، ثم تبيَّن له مال؛ قال ابن نصر الله في حواشي "القواعد الفقهية": الظاهر صحة الفسخ وعدم نقضه؛ لأن نفقتها إنما تتعلَّق بما يقدر عليه من مال زوجها، وأما ما كان غائبًا عنها لا عِلم لها به، فلا تُكَلَّف الصبر لاحتماله، ولا تشبه مسألة المتيمم إذا نسي الماء في


(١) "أي: كما يدفع من النقدين لو كان في ماله". ش.
(٢) في "ذ": "زوجها".