أجاز أحدُهما لهما دون) الابن (الآخر، أو أجاز كلُّ واحد من الابنين لواحد) من الوصيين فاعمل مسألة الإجازة، ومسألة الرد، وانظر بينهما بالنسب الأربع، فإن تباينتا فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى، وإن توافقتا كما في المِثال، فإن مسألة الإجازة فيه من أربعة وعشرين، ومسألة الرد من أحد وعشرين، وهما متوافقتان بالثلث (فاضْرِبْ وَفْقَ مسألة الإجازة، وهو ثمانية في مسألة الرد، وهي أحدٌ وعشرون، تكن مائةً وثمانيةً وستِّين) ثم اقسِمْها بينهم (للذي أُجيز له) منهما (سهمُه من مسألة الإجازة مضروبة (١) في وَفْقِ مسألة الردِّ، وللمردود عليه) منهما (سهمُه من مسألة الردِّ مضروب في وَفْقِ مسألة الإجازة، والباقي للورثة).
فإن كانت الإجازة لصاحب الثلث وحده، فسهمُه من مسألة الإجازة ثمانية، تُضرب في وَفْق مسألة الرد، وهو سبعة، يحصل ستة وخمسون، ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الردِّ، ثلاثة مضروبٌ في وَفْقِ مسألة الإجازة يبلغ أربعة وعشرين، فصار مجموع ما للوصيين في هذه الصورة ثمانين سهمًا، والباقي وهو ثمانية وثمانون بين الابنين، لكل ابن أربعة وأربعون سهمًا.
وإن كانت الإجازة منهما لصاحب الربع وحده، فله من مسألة الإجازة ستة، تُضرب في وَفْقِ مسألة الرد سبعة، يحصُل اثنان وأربعون، ولصاحب الثلث من مسألة الرد أربعة، تُضرب في ثمانية وَفْق مسألة الإجازة اثنان وثلاثون، يصير مجموع ما للوصيين إذن أربعة وسبعين، والباقي وهو أربعة وتسعون للابنين، لكل ابنٍ سبعة وأربعون.