للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منصور (١): إنه ذكر هذه الآية، فقال: أبو موسى أطعم منها (٢)، وعبد الرحمن (٣) بن أبي بكر، فدل ذلك على أنها محكمة. وذكر القاضي وغيره: أن هذا مستحب، وأنه عام في الأموال، واحتج بأن محمد بن الحكم سأل أحمد (٤) عنها فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى، يعطي قرابة الميت من حضر القسمة.


= الجوزي في نواسخ القرآن ص/ ١١٧، من طريق قتادة، به. وصححه ابن حجر في الفتح (٨/ ٢٤٢).
(١) مسائل الكوسج (٨/ ٤٢٩٧) رقم (٣٠٦٤).
(٢) في مسائل الكوسج: "بها".
وأثر أبي موسى - رضي الله عنه - المشار إليه: أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٩٤ - ١٩٥)، والطبري في تفسيره (٣/ ٢٦٧)، من طريق شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: قسم أبو موسى بهذه الآية {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ}.
(٣) "عبد الرحمن" كذا في الأصول، وصوابه: "عبد الله بن عبد الرحمن" كما في مسائل الكوسج ومصادر التخريج.
وأثر عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر - رحمه الله -: أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٣١١)، والبيهقي (٦/ ١٦٧)، من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة: أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حيَّة، قال: فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه، قال: وتلا: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك في الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريد الميت أن يوصي.
وصحَّح إسناده الحافظ في الفتح (٨/ ٢٤٢).
(٤) الفروع (٥/ ٢٦)، وانظر: مسائل الكوسج (٨/ ٤٢٩٧) رقم (٣٠٦٤).