للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السببَ) المقتضي للنقض عنده (وينقضه) حاكمه دون غيره.

وقال الغزي: إذا قضى بخلاف النصِّ والإجماع، هذا باطل، لكلٍّ من القُضاة نَقْضُه إذا رُفِع إليه. انتهى.

قلت: وما ذكروه من أنَّ الناقض له حاكِمُه، إن كان لا يتصور فيما إذا حكم بقتل مسلم بكافر، أو بجعل من وَجَدَ عين ماله عند مفلس أسوةَ الغرماء إذا كان الحاكم يراه، وإنما يَنْقُضه مَن لا يراه، بدليل قولهم: فَيُثْبِتُ السببَ وينقضُه.

(ولا يُعتبر لنقضه طَلَبُ رَبِّ الحقِّ) نقضَه، ولو كان الحق فيه لمعيَّن؛ لأن نقضه حقٌّ لله.

(ويَنقُضُه) أي: يَنقُضُ الحاكمُ حكمه (إذا بانت البيّنةُ عبيدًا، أو نحوهم) كما لو كانوا أبناء المشهود له، أو من أصوله (إن لم يرَ) الحاكم (الحكمَ بها.

وفي "المحرَّر": له نقضُه) ويحتمل أنه قاله في مقابلة المانع، فلا يُنافي كونه واجبًا، فلا خلاف.

(قال: وكذا كلُّ مختَلَفٍ فيه صادفَ ما حَكَم فيه، ولم يَعْلَم به) القاضي، ثم يتبين (١) بعد ذلك، فَيُثْبِتُ السبب وينقُضُه، كعداوة البينة وعصبيتهم، وكون المبيع منذورًا عتقه نذرَ تبرُّرٍ، ونحوه.

(قال السامَرِّيُّ: لو حَكَم بجهلٍ، نَقَضَ حُكمَه) لعدم شرطه، وهو الاجتهاد.

(وإن كان) القاضي (من (٢) لا يصلُحُ) للقضاء (لفسق أو غيره،


(١) في "ذ": "تبين".
(٢) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٢٢٥): "ممن".