للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وينقض حكمه بما لم يعتقده) إذا كان مجتهدًا، بخلاف المُقلِّد، وتقدم (وفاقًا للأئمة الأربعة (١)، وحكاه القرافي إجماعًا (٢)، ويأثم ويَعصِي بذلك) لقوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (٣).

(ولو حكم بشاهدٍ ويمين، لم ينقض. وحكاه القرافي - أيضًا - إجماعًا (٤)) ويأتي في أقسام المشهود به (٥) أنه - صلى الله عليه وسلم -: "قضى بشاهدٍ ويمينٍ في المال" (٦).

(ولا يَنْقُضُ حُكمَه بعدم علمه الخِلافَ في المسألةِ؛ خلافًا لـ) ــلإمام (مالك (٧)) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صِحَّة الحكم ولا في بُطلانه، حيث وافق مقتضى الشرع.

(ولا) يَنقُض حكمه - أيضًا - (لمخالفة القياس، ولو) كان القياس (جليًّا) لأن من الأحكام الشرعية ما وَرَدَ على خِلاف القياس (وحيث قُلنا: "يَنْقُض) الحكمَ" (فالناقض له حاكِمُه، إن كان) موجودًا (فَيُثْبِتُ


(١) انظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٩٥)، وشرح منح الجليل (٤/ ١٩٣)، وتحفة المحتاج (١٠/ ١٤٧).
(٢) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص/ ٨٠.
(٣) سورة النساء، الآية: ١٠٥.
(٤) انظر: الفروق (٤/ ٤٨ - ٥٣).
(٥) (١٥/ ٣٢٥).
(٦) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم في الأقضية، باب ١، حديث ١٧١٢، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد.
وأخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٢٥٤)، عن عمرو بن دينار، به، وزاد في آخره: وقال عمرو: في الأموال.
(٧) المدونة (٥/ ١٤٤).