للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختار جماعة أن ذلك من باب التعزير، لا الحدِّ الواجب، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة، قال في "الفروع": وهو أظهر.

(ما لم يكن باعه أو وَهَبه) فلا يُحرق، ولأنه (١) عقوبة لغير الجاني.

(إذا كان) الغالُّ (حيًّا) فإن مات قبل إحراقه، لم يُحرق. نصَّ عليه (٢)؛ لأنه عقوبة، فتسقط بالموت، كالحدود (حرًّا) فإن كان رقيقًا، لم يحرق رَحْله؛ لأنه لسيده، ولا يُعاقب بجناية عبده (مكلَّفًا) لأن الإحراق عقوبة، وغير المكلَّف ليس من أهلها (ولو) كان الغال (أُنثى أو ذِميًّا) لأنهما من أهل العقوبة، ولذلك يقطعان في السرقة، وغير الملتزم لأحكامنا لا يُحرق متاعه.


= المقدسي في المختارة (١/ ٣١١) حديث ٢٠٢ من طريق صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
قال البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٩١): صالح بن محمد بن زائدة منكر الحديث. وقال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث، وقد روي في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغال، فلم يأمر فيه بحرق متاعه. وقال في التاريخ الصغير (٢/ ١٠٣): لا يتابع عليه. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٢): وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف لا يحتج به. وقال ابن المديني، كما في مسند الفاروق لابن كثير (٢/ ٤٦٨): هذا حديث منكر، ينكره أصحاب الحديث. وقال الدارقطني في العلل (٢/ ٥٣): والمحفوظ أن سالمًا أمر بهذا، ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا ذكره عن أبيه، ولا عن عمر. وأخرجه أبو داود في الموضع السابق، حديث ٢٧١٤، عن سالم من فعله، ثم قال: وهذا أصح الحديثين.
(١) في "ح" و"ذ": "لأنه".
(٢) المغني (١٣/ ١٧٠).