(٢) مسائل أبي داود ص / ١٠٠. (٣) البخاري في الحج، باب ٢٧، حديث ١٥٥١، وفي المغازي، باب ٦١، حديث ٤٣٥٣، ومسلم في الحج، حديث ١٢٣٢، ١٢٥١، واللفظ لمسلم. (٤) البخاري في الحج، باب ١٦، حديث ١٥٣٤، وفي الحرث والمزارعة ، باب ١٦، حديث ٢٣٣٧. (٥) في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ١٦، حديث ٧٣٤٣. (٦) في "ح": "كلها" وهو الأقرب كما في روايات الصحيح. (٧) البخاري في العمرة، باب ٣، حديث ١٧٧٨ - ١٧٨٠، وفي المغازي، باب ٣٥، حديث ٤١٤٨، ومسلم في الحج، حديث ١٢٥٣، ولفظه: قال قتادة: سألت أنسًا كم حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحدببية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. هذا لفط مسلم.