للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لصحته بنيَّة (١) بعد الزوال: أنه قول معاذ (٢) وابن مسعود (٣) وحذيفة (٤)، ولم يُنقل عن أحد مِن الصحابة ما يخالفه صريحًا؛ ولأن النيَّة وُجِدت في جزء مِن النهار، فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة، وبه يبطل التعليل بالأكثر؛ لأن الأكثر قد خلا عن النيَّة في الأصل، فإنَّ ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب، بما بين طلوع الفجر والشمس.

وأيضًا: جميع الليل وقتٌ لنيَّة الفرض، فكذا النهار، وشرطه (٥): أن لا يكون فَعَل ما يفطِّره قبل النيَّة، فإن فَعَلَ، فلا


(١) في "ذ": "بنيته".
(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٣١) من طريق العلاء بن الحارث عن معاذ - رضي الله عنه - أنه كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول: عندكم غداء؟ فيعتذرون إليه فيقول: إني صائم بقية يومي، فيقال له: تصوم آخر النهار؟ فيقول: من لم يصم آخره لم يصم أوله. وأخرج أيضًا (٣/ ٣١) من طريق الأشعث قال: كان معاذ يأتي أهله بعد ما يضحي، فيسألهم فيقول: عندكم شيء؟ فإذا قالوا: لا، صام ذلك اليوم. وأخرج عبد الرزاق (٤/ ٢٧٣) رقم ٧٧٧٧ من طريق قتادة عن أنس - رضي الله عنه - أن أبا طلحة - رضي الله عنه - كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا، صام يومه ذلك، قال قتادة: وكان معاذ بن جبل يفعل ذلك.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨)، والطحاوي (٢/ ٥٦)، والبيهقي (٤/ ٢٠٤، ٢٧٧) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو يشرب.
(٤) أخرج البخاري تعليقًا في الصوم، باب ٢١، قبل حديث ١٩٢٤، ووصله عبد الرزاق (٤/ ٢٧٤) رقم ٧٧٨٠، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩) والبيهقي (٤/ ٢٠٤) وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٤٧) عن حذيفة - رضي الله عنه -: أنه بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس، فصام.
(٥) في "ح": "وشرط".