للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشهادة) ثم مات المشهود له، فورثه الشاهد (لم بتغيَّر الحكم بعد موته) لوقوعه صحيحًا، ولم يطرأ عليه ما يفسده.

(ولا تُقبل شهادةُ الوصي للميت، ولو بعد عَزْله، و) لا شهادةُ (الوكيل لموكّله، و) لا شهادة (الشريك لشريكه، والأجير لمستأجره فيما هو وكيلٌ) فيه (أو شريك) فيه (أو مستأجر فيه، ولو بعد العَزْل) في الوكالة (وفراغ الإجارة، وانفصال الشريك) من شريكه المشهود له؛ لاتّهامهم، والوصي يثبت له فيما يشهد به حقّ التصرُّف.

(ولا) شهادة (أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شُفعته) لأنه مُتَّهم (أو) أي: ولا تُقبل شهادةُ الشفيع بـ (ـبيع الشّقص الذي تجب فيه الشُّفعة) للتُّهمة.

(وإن أسقط) الشفيعُ (شُفعته قبل الحكم بشهادته) بعفوِ شريكه، أو بببيع الشِّقص (قُبلت) شهادته؛ لانتفاء التُّهمة، و (لا) تُقبل شهادته إن عَفَا عن شُفعته (بعد الردِّ) لشهادته؛ لأنه مُتَّهم، لكونه إنما عَفَا لتُقبل شهادته.

(ولا) تُقبل شهادةُ (غريمٍ لمفلس بمال بعد الحَجْرِ) على المَدين للفَلَس (أو) أي: ولا تقبل شهادةُ الغريم (لميتٍ له عليه دَيْن بمال (١)) لأن ذلك المال يعود إلى الغريم، فكأنه شَهِد لنفسه.

(ولا) تُقبل شهادةُ (مضارِب بمالِ المضاربة، ولا حاكمٍ، و) لا (وصيٍّ لمَن في حَجْرِه) لأنه مُتَّهم.

(وتُقبل) شهادةُ الوارث ومَن بعده ممن تقدَّم ذكرهم (عليه) أي: على من تقدَّم أنها لا تُقبل له؛ لانتفاء التُّهمة.

(ولا تُقبل) شهادةٌ (لمن له كلام واستحقاق في شيء، وإن قلّ)


(١) في "ذ": "بحال".