للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيب الزَّاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه (١).

ولأنه فِعْلٌ يوجب الحدَّ، فاستوى فيه الرجل والمرأة، كالزنى.

وما رُوي أن أبا بكرٍ استرَقَ نساء بني حنيفة (٢)، فمحمولٌ على أنه لم يتقدم لهنَّ إسلام.

وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل المرأة (٣)، فالمراد به الأصلية، بدليل أنه لا يقتل الشيوخ، ولا المكافيف بالكفر الأصلي، بخلاف الردة.

(وهو بالغ عاقل) لأن الطفل الذي لا يعقل، والمجنون، ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شُرْب مباح، لا تصح ردَّته، ولا حكم لكلامه.

والمميز -وإن صحَّت ردَّته- لا يُقتل إلا بعد البلوغ والاستتابة؛ لحديث: "رُفعَ القلم عن ثلاث" (٤).

(مختارٌ) لقوله تعالى: {إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (٥).

(دُعي إليه) أي: الإسلام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالاستتابة؛ رواه الدارقطني (٦) (ثلاثة أيام وجوبًا، وضُيِّق عليه) فيها (وحُبِسَ، فإن تاب،


(١) البخاري في الديات، باب ٦، حديث ٦٨٧٨، ومسلم في القسامة، حديث ١٦٧٦، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
(٢) ذكره الواقدي في كتاب الردّة ص / ٧٩، رقم ١٢١. وانظر: الدراية لابن حجر (٢/ ١٣٥).
(٣) تقدم تخريجه (٧/ ٥١) تعليق رقم (٢).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ١٢) تعليق رقم (٢ - ٣).
(٥) سورة النحل، الآية: ١٠٦.
(٦) (٣/ ١١٨ - ١١٩). وأخرجه -أيضًا- ابن عدي (٤/ ١٥٣٠)، والبيهقي (٨/ ٢٠٣)، والخطيب في تاريخه (٦/ ١٩٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨) حديث ١٨٥٤ - ١٨٥٥ عن جابر رضي الله عنه ، أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن =