للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإلا؛ قُتِلَ) لما روى محمد بن عبد الله بن عبد القارِي، قال: "قَدِمَ رجلٌ على عُمر من قِبَلِ أبي موسى، فسألَهُ عن النَّاس، فأخْبره، فقال: هل من مُغَرِّبةِ خبَرٍ؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقال: ما فعلتُم به؟ قال: قَرَّبناهُ فضربنا عنقه، قال عمر: هَلَّا حَبَسْتُمُوه ثلاثًا، وأطعَمْتُمُوه كل يوم رغيفًا، واستتبْتُموه، لعله يتوب ويراجع أمر الله عزَّ وجلَّ، اللهم إني لم أرْضَ ولم أحْضُرْ، ولم أرْضَ إذْ بلغني" رواه مالك (١).


= الإسلام فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت، وإلا قتلت. وزاد ابن عدي، والبيهقي في رواية، وابن الجوزي: فعرض عليها، فأبت أن تسلم، فقتلت.
قال البيهقي: في هذا الإسناد بعض من يجهل.
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: هذا يوهم أنه ليس في الإسناد إلا هذا، وفيه مع من يجهل آخر متكلم فيه وهو عبد الله بن عطارد بن أذينة نسب إلى جده، قال ابن عدي [٤/ ١٥٣٠]: منكر الحديث. وساق له أحاديث منكرة عنها هذا الحديث.
وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٥٨): عبد الله بن أذينة جرحه ابن حبان، فقال: لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: متروك. ا هـ.
وضعَّف إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٤٩).
وأخرج الدارقطني (٣/ ١١٨)، من طريق محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. ضعفه البيهقي (٨/ ٢٠٣).
وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٥٨): محمد بن عبد الملك هذا قال أحمد وغيره. فيه: يضع الحديث.
(١) في الموطأ (٢/ ٧٣٧). وأخرجه -أيضًا- الشافعي في الأم (١/ ٢٥٨)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٨٧)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٦٤) رقم ١٨٦٩٥، وسعيد (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢) رقم ٢٥٨٥ - ٢٥٨٦، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٣٧، ١٢/ ٢٧٢، ١٣/ ٣٣)، والبيهقي (٨/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٢٥٧) رقم ١٦٦٢٠، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٣٠٧).
قال الشافعي في الأم (١/ ٢٥٨): من قال: لا يتأنى به، زعم أن الحديث الذي روي عن عمر: "لو حبستموه ثلاثًا" ليس بثابت؛ لأنه لا يعلمه متصلًا. =