للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لوجود الصفة (أو قاله؛ طَلَقت) لأنه واجهها بالطلاق (ولو) قاله و (علَّقه بشرط) طلقت -أيضًا-؛ لأنه لم يقل لها مثله؛ لأن المعلَّق غيرُ المنجز. قال ابنُ الجوزي: وله التمادي إلى قبيل الموت (١). انتهى.

ولو نوى في وقت كذا ونحوه تخصَّص به؛ لأن تخصيص اللفظ العام بالنية كثيرٌ؛ أشار إليه في "بدائع الفوائد" (٢) وتبعه في "المنتهى" وغيره. ومجرد النية لا يُخْرِج لفظه عن مماثلة لفظها. قلت: وكذا لو قال: أنت طالق، ونوى من وثاق ونحوه، وإن كانت نيةُ أو سببُ اليمينِ يقتضي قولًا غير هذا عُمل به، على قياس ما يأتي في جامع الأيمان.

(وإن قال لها) أي: لمن قال لها: كلما قلتِ لي شيئًا ولم أقل لكِ مِثْلَه فأنتِ طالق، وقالت له: أنتَ طالق: (أنتَ طالق -بفتح التاء- طَلَقت) كما لو واجهها بذلك ابتداءً، للإشارة والتعيين، فسقط حكم اللفظ.

(وإن) قال لزوجته: أنتِ طالق ونحوه، و (ادَّعى أنَّه أراد بقوله: طالق: من وثاق، أو) ادَّعى أنه (أراد أن يقول: طَلَّبتُكِ، فسبق لسانه، فقالَ: طَلَّقتُكِ، أو) ادَّعى أنه (أراد أن يقول: طاهر فسبق لسانه) فقال: طالق (أو) ادَّعى أنه (أراد بقولِهِ): أنت (مطلَّقة من زوج كان قبله؛ لم تطلق فيما بينه وبينَ الله تعالى) لأنه أعلمُ بنيته (ولم يُقبل) ذلك منه (في الحكم) لأنه خلافٌ لما يقتضيه الظاهر عُرفًا، إذ تبعد إرادة ذلك.

(وكذا الحكم لو قال) لها: أنتِ طالق. وقال: (أردتُ: إن قُمتِ، فتركتُ الشرطَ، ولم أُرِد طلاقًا) أو قال: أنتِ طالق إن قمتِ. وقال:


(١) "أي: لأنه ليس في حلفه أنه يقول لها على الفور". ش.
(٢) (٣/ ١٨٩ - ١٩٠).