للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيهما (١) شئت"؛ ولأن المبقاة امرأة يجوز له ابتداء نكاحها، فجاز له استدامته كغيرها؛ ولأن أنكحة الكفار صحيحة، وإنما حُرِّمَ الجمع، وقد أزاله، كما لو طلَّق قبل الإسلام إحداهما، ولا مهر لغير المختارة إن لم يكن دخل بها؛ لأنه نكاح لا يُقَرُّ عليه في الإسلام، أشبه تزوُّج المجوسي أخته.

(وإن كانتا) أي: اللتان تحت مَنْ أسلم (أُمًّا وبنتًا) وأسلمتا معه، أو في العِدَّة (فسد نكاح الأم) لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٢) وهذه أمُّ زوجته، فتدخل في عموم الآية؛ ولأنه لو تزوج البنت وحدها، ثم طَلَّقها، حرمت عليه أمُّها إذا أسلم، فإذا لم يطلقها، وتمسَّك بنكاحها، فمن باب أولى، ويبقى نكاح البنت إن لم يكن دخل بأُمِّها.

(وإن كان دخل بهما) أي: بالأمِّ والبنت؛ فسد نكاحهما، أما الأمُّ


= التمهيد (١٢/ ٦٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٧٧) حديث ١٦٥٣، والمزي في تهذيب الكمال (١٣/ ٢٧٨).
قال البخاري: في إسناده نظر. وقال - أيضًا - (٤/ ٣٣٣): لا يعرف سماع بعضهم [أي رواته] من بعض.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩٤): وعندي أنه ضعيف.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
وأخرجه - أيضًا - ابن ماجه في النكاح، باب ٣٩، حديث ١٩٥٠، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٦)، وعبد الرزاق (٧/ ١٦٤) حديث ١٢٦٢٧، وابن أبي شيبة (٤/ ٣١٧)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٢٨) حديث ٨٤٤، والدارقطني (٣/ ٢٧٣)، والبيهقي (٧/ ١٨٤ - ١٨٥)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٣٨) حديث ١٣٩٦٩، عن أبي خراش، عن الديلمي. وضعَّفه البيهقي.
(١) كذا في الأصول: "أيهما"، وفي سنن الترمذي: "أيتهما".
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٣.