للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن جاز له، لفعله - صلى الله عليه وسلم - (١) (إن لم يوافها) أي: مزدلفه (وقت الغروب) فإن حصل بها وقته لم يؤخرها، بل يصليها في وقتها، لأنه لا عذر له.

(و) إلا (في غيم لمن يصلي جماعة) فيسن تأخيرها إلى قرب العشاء، ليخرج لهما مرة واحدة، طلبًا للأسهل، كما تقدم في الظهر.

(و) إلا (في الجمع إن كان) التأخير (أرفق) به طلبًا للسهولة (ويأتي) في الجمع.

(ويمتد وقتها) أي: المغرب (إلى مغيب الشفق الأحمر) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "صلى المغربَ حين غابتْ الشمسُ، ثم صلى المغربَ في اليوم الثاني حين غاب الشفق" (٢).

وعن عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقتُ المغربِ ما لم يغيب الشفقُ" (٣) رواهما مسلم.

وهذا بالمدينة، وحديث جبريل كان أول فرض الصلاة بمكة؛ فيكون منسوخًا على تقدير التعارض, أو محمولًا على التأكد والاستحباب. وقيد الشفق بالأحمر؛ لقول ابن عمر: "الشفق الحمرة" (٤).


(١) أخرجه مسلم في الحج ضمن حديث طويل من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - برقم ١٢١٨.
(٢) رواه بمعناه مسلم في المساجد، حديث ٦١٤، عن أبي موسى - رضي الله عنه -.
(٣) رواه مسلم في المساجد، حديث ١٧٣، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٥٥٩) رقم ٢١٢٢، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٣٩) رقم ٩٦٤. والدارقطني (١/ ٢٦٩)، والبيهقي (١/ ٣٧٣). وروي مرفوعًا، ولا يصح، انظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٧٣)، وتنقيح التحقيق (١/ ٦٢٧)، ونصب الراية (١/ ٢٣٢ - ٢٣٤).