يقتصَّ من أخيه) قاتل أمه (ويرثَهُ) لأن القتل بحقٍّ لا يمنع الميراث.
(ولو كانت الزوجة بائنًا) أو قتلاهما معًا مطلقًا (فعلى كلِّ واحد منهما القِصاص لأخيه) لأن أحدهما لا يرث من دم نفسه شيئًا؛ لعدم الزوجية أو لموتهما معًا.
(فإن بادر أحدُهما فَقَتل أخاه، سقط عنه القِصاص؛ لأنه يرث أخاه إن لم يكن للمقتول ابن، أو ابن ابن، فإن كان) له ابن، أو ابن ابن، فالأخ محجوب به (فله) أي: الابن، أو ابن الابن (قَتْل عمِّه، ويرثه إن لم يكن له وارث سواه) لما مرَّ أن القتل بحق لا يمنع الميراث.
(فإن تشاحَّا في المبتدئ منهما بالقتل، احتمل أن يبدأ بقتل القاتل الأول) واختاره ابن حمدان (أو يقرع بينهما) قدَّمه في "المبدع"، قال في "الشرح": وهو قول القاضي.
(وأيُّهما قتل صاحبه أوَّلًا بمبادرة أو قُرعة؛ وَرِثه إن لم يكن له وارث سواه) لأنه قتله بحق (وسقط عنه القِصاص) لإرثه دم نفسه.
(وإن كان) الأخ القاتل لأخيه (محجوبًا عن ميراثه كله) بابن، أو ابن ابن (فلوارثِ القتل) وهو وارث المال (قتل الآخر) لإرثه دمه وعدم المانع، وله العفوُ إلى الدية أو مجانًا.
(وإن عَفَا أحدُهما) أي: الأخوين (عن الآخر، ثم دل المعفوُّ عنه العافي؛ ورثه أيضًا) إن لم يكن حاجب؛ لأنه قَتَل بحق (وسقط عنه ما وجب عليه من الدية) إذ لا يجب للإنسان على نفسه شيء.
(وإن تعافيا جميعًا) بأن عفا كل منهما عن الآخر (على الدية؛ تقاصَّا بما استويا فيه) فيسقط من دية الأب بقدر دية الأم (ووجب لقاتل الأم الفضل على قاتل الأب؛ لأن عقلها) أي: ديتها (نصف عقل الأب.