للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالخمر والمجهول من المهر؛ صحّ) الإبراء (قبل الدُّخول وبعده) لانعقاد سبب وجوبه، وهو عقد النكاح، كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزهوق.

(فإن طلَّقها) أي: طلق الزوج المفوَّضة، أو من سُمِّي لها مهر فاسد بعد البراءة و(قبل الدخول؛ رجع) المُطَلِّقُ (عليها بنصف مهر المِثْل) لأنه الذي وجب بالعقد، فهو كما لو أبرأته من المُسمَّى ثم طلَّقها (١). وهذا احتمال ذكره في "الشرح"، وقال في "المنتهى": لها المتعة. قال في "شرحه": في الأصح، وهو مقتضى الآية.

(فإن كانت البراءة) من المفوضة ومن سُمِّي لها مهر فاسد (من نصفه، ثم طلَّقها قبل الدخول؛ رجع عليها بنصف مهر المِثْل الباقي) بعد النصف الساقط بالبراءة، وهو مبني على ما سبق (ولا مُتعة لها) في أحد الوجهين؛ قطع به ابن رزين في "شرحه"، وقدَّمه في "المغني" و"الشرح". والوجه الثاني: لا تسقط، وصحّحه الناظم، وقدَّمه في "المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، وقطع به في "المنتهى"، وقال في "شرحه": في الأصحّ؛ لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} (٢) فأوجب لها المتعة بالطلاق، وهي إنما وهبته مهر المِثْل، فلا تدخل المتعة فيه، ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة؛ لأنه إسقاط ما لا يجب، كمن أسقط الشفعة قبل البيع.

(وإن ارتدَّت مَن وهبت زوجها الصداق) قبل الدخول؛ رجع عليها بِكُلِّه (أو) ارتدَّت من (أبرأته منه قبل الدخول؛ رجع) الزوج (عليها


(١) في "ذ" زيادة: "وعفا".
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٦.