للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"شرح المنتهى". ويَرِدُ عليه: إذا وطئ الأولى وطئًا مُحرَّمًا - كفي حيض أو إحرام أو صوم فرض - فإن أختها تحرم عليه بذلك.

(فإن عادت) التي أخرجها عن ملكه (إلى ملكه، ولو) كان عودها إليه (قبل وطء الباقية، لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى) لما تقدم.

(قال ابن نصر الله: هذا إن لم يجب استبراء) كما لو كان زوجها، فطلَّقها الزوج قبل الدخول، فَيَكُفُّ عنها وعن الأخرى، حتى يُحَرِّمَ واحدةً منهما.

(فإن وجب) الاستبراء؛ بأن باعها، أو وهبها، ثم عادت إليه (لم يلزمه تَرْك أختها) أو نحوها (فيه) أي: في زمن الاستبراء؛ لأنها مُحرَّمة عليه زمنه بما لا يقدر على رفعه (١). قال في "المبدع" و"التنقيح": (وهو حسن). وقال الشيخ تقي الدين في "المسودة" (٢): وقد نص (٣) على أنها إذا رجعت إليه بعد خروجها عن ملكه لا تحل له إحداهما مع تعين الاستبراء، قال: لكن قال القاضي حسين: القياس يقتضي الاكتفاء بالاستبراء.

(وإن وطئ أمَته، ثم تزوَّج أختها) أو عمَّتها، أو خالتها ونحوها (لم يصح) النكاح؛ لأن عقد النكاح تصير به المرأة فراشًا، فلم يجز أن يرد على فراش الأخت، كالوطء؛ ولأن وطء مملوكته معنى يُحَرِّم


= موقوفًا عنه.
وقال الحافظ في فتح الباري (٩/ ١٥٧): وقوله: وهذا مرسل، أي: منقطع.
(١) في "ذ": "دفعه"، وأشار في الحاشية إلى أنه جاء في نسخة: "رفعه".
(٢) لم نقف عليه في المطبوع من المسودة.
(٣) المغني (٩/ ٥٤٠).