للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعنه (١): يقع) بالكناية الظاهرة (ما نواه؛ اختاره جماعة) منهم أبو الخطاب؛ لما روى رُكَانة: "أنه طلَّق امرأتَهُ البتة، فأخبرَ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذلك، فقال (٢): والله ما أردتُ إلا واحِدةً، فردها إليه النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فطلقها الثانية في زمنِ عمر، والثالثة في زمن عثمان" وفي لفظ قال: "هو على ما أردتَ" رواه أبو داود وصححه ابن ماجه (٣) والترمذي (٤)، وقال: سألت


(١) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٤٣).
(٢) في "ح": "فقال قل".
(٣) كذا في الأصول: "وصححه ابن ماجه"، ولعل الصواب: "وصححه وابن ماجه" فإن التصحيح جاء من أبي داود، لا من ابن ماجه. والله أعلم.
(٤) أبو داود في الطلاق، باب ١٤، حديث ٢٢٠٦ - ٢٢٠٨، وابن ماجه في الطلاق، باب ١٩، حديث ٢٠٥١، والترمذي في الطلاق واللعان، باب ٢، حديث ١١٧٧، وفي العلل الكبير (١/ ٤٦٠ - ٤٦١). وأخرجه -أيضًا- الطيالسي ص/ ١٦٤، حديث ١١٨٨، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ٣٧)، وعبدالرزاق (٦/ ٣٦٢) حديث ١١١٩٦، وسعيد بن منصور (١/ ٣٨٩) حديث ١٦٧١، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٥)، والدارمي في الطلاق، باب ٨، حديث ٢٢٧٧؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٣٢٣) حديث ٤٤٣، وأبو يعلى (٣/ ١٠٧ - ١٠٨) حديث ١٥٣٧ - ١٥٣٨، والعقيلي (٢/ ٢٨٢، ٣/ ٢٥٤)، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٩٧) حديث ٤٢٧٤، والطبراني في الكبير (٥/ ٧٠ - ٧١) حديث ٤٦١٢ - ٤٦١٣، وابن عدي (٥/ ١٨٥٠ - ١٨٥١)، والدارقطني (٤/ ٣٣ - ٣٥)، والحاكم (٢/ ١٩٩ - ٢٢٠)، والبيهقي (٧/ ٣٤٢، ١٠/ ٤٣ - ٤٤، ١٨١)، وفي معرفة السنن والآثار (١/ ٤٤ - ٤٥) حديث ١٤٦٩٧، والخطيب في تاريخه (٨/ ٤٦٤)، وابن عبدالبر في التمهيد (١٥/ ٧٨ - ٧٩)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٢٠٩) حديث ٢٣٥٣، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٦٣٩) حديث ١٠٥٨، وفي التحقيق (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
واختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، قال الدارقطني: قال أبو داود: هذا حديث صحيح. هكذا في سنن الدارقطني، ولفظ أبي داود في سننه (٢/ ٦٥٧): هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا؛ لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن =