وقال الحاكم: قد صح الحديث بهذه الرواية، فإن الإمام الشافعي قد أتقنه وحفظه عن أهل بيته. وقال ابن الجوزي في التحقيق: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء. وقال الترمذي: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب. وقال العقيلي: مضطرب الإسناد. وضعَّفه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٦)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣١١)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٦٣). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشار إليه: أخرجه أبو داود في الطلاق، باب ١٠، حديث ٢١٩٦، وعبدالرزاق (٦/ ٣٩٠) حديث ١١٣٣٤، والحاكم (٢/ ٤٩١)، من طريق ابن جريج، حدثني بعض بني أبي رافع -وعند الحاكم عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع- عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: طلق عبد يزيد -أبو ركانة وإخوته- أم ركانة. . . الحديث. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: محمد واهٍ والخبر خطأ، عبد يزيد لم يدرك الإسلام. وتعقبه الحافظ في إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٤) بقوله: بل منكر. وأخرجه أحمد (١/ ٢٦٥)، وأبو يعلى (٤/ ٣٧٩) حديث ٢٥٠٠، والبيهقي (٧/ ٣٣٩)، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت. قال: فرجعها. قال البيهقي: هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. فُتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة، وبالله التوفيق. وجوَّد إسناده ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٣٣/ ٦٧، ٧١، ٧٣، ٨٥ - ٨٨)، وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٦٣)، وقال: وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع، وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رد زينب=