للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يكون الطلاق كناية في الظهار.

(ولا يقع به طلاق ولو نواه) لأن الظِّهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد، والطلاق يفيد تحريمًا غير مؤبَّد، ولو صَرَّح به؛ فقال -بعد قوله "أنتِ عليَّ كظهر أمي"-: أعني به الطلاقَ؛ لم يصر طلاقًا؛ لأنه لا تصلح الكناية به عنه؛ ذكره في "الشرح" و "المبدع".

(وإن قال: فراشي عليَّ حرامٌ، ونوى امرأته؛ فَظِهار) قال ابن عباس: في الحرام تحرير رَقَبة، فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (١) (وإن نوى فراشه) الحقيقي (فَيَمِينٌ) عليه كفارته عند المخالفة؛ لما يأتي في الأيمان.

(و) إن قال: (ما أحلَّ الله عليَّ حرام، أعني به الطلاق؛ تطلُقُ) لأنه صريحٌ بلفظ الطلاق (ثلاثًا) لأن الطلاق معرَّف بالألف واللام، وهو يقتضي الاستغراق.

(وإن قال: أعني (٢) به طلاقًا؛ فواحدة) لأنه صريحٌ في الطلاق، وليس فيه ما يقتضي الاستغراق، وليس هذا صريحًا في الظِّهار، إنما هو


(١) أخرجه النسائي في الطلاق، باب ١٦، رقم ٣٤٢٠، وفي الكبرى (٦/ ٤٩٥) رقم ١١٦٠٩، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٤٠) حديث ١٢٢٤٦، والدارقطني (٤/ ٤٣)، والبيهقي (٧/ ٣٥٠ - ٣٥١)، من طريق سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، فقال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة. وأخرجه عبدالرزاق (٨/ ٤٤١) رقم ١٥٨٣٤، من طريق منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في النذر والحرام، قال: إذا لم يسم شيئًا، قال: أغلظ اليمين، فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا. وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٤).
(٢) في "ذ": "وإن عنى".