للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه؛ لأنه في معناه؛ وإنما تنصَّف بالخُلع؛ لأن المُغلَّب فيه جانب الزوج، بدليل أنَّ بذْل عِوضه يصح منها ومن غيرها، فصار الزوج كالمنفرد به، والفرقة من قِبَلِ الأجنبي لا جناية فيها من المرأة ليسقط صداقها، ويرجع الزوج بما غرمه على الفاعل؛ لأنه قرَّره عليه.

(وتجب بها) أي: بالفُرقة إذا كانت من قِبَل الزوج أو أجنبي، كما تقدم (المُتعة لغير من سُمِّي لها) مهر صحيح؛ كالمفوَّضة، ومَن سُمِّي لها مهر فاسد؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} (١) والباقي بالقياس على الطلاق.

(وكذا تعليق طلاقها على فِعْلها) فإذا فعلته، وقع وتنصَّف الصداق؛ لأن السبب وُجِدَ من الزوج، وهو الطلاق، وإنما هي حقَّقت شرطه، والحكم إنما يُضاف إلى صاحب السبب.

(و) كذا (توكيلها) أي: توكيل الرجل زوجته قبل الدخول (فيه) أي: في طلاقها (ففعلته) فيتنصَّف الصَّداق؛ لأنها نائبة عنه. وإن طلَّق الحاكم على الزوج في الإيلاء، فهو كطلاقه؛ لأنه قام مقامه في إيفاء الحق عنه عند امتناعه منه.

(وقال الشيخ (٢): لو علَّق طلاقها على صفةٍ مِنْ فِعْلها الذي لها منه بُدٌّ) كدخولها دار أجنبي (وفعلته) قبل الدخول (فلا مَهْرَ لها، وقوَّاه ابن رجب) بما يأتي في مسألة تخييرها في نفسها، إذا اختارت الفرقة قبل


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٦.
(٢) انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ص/ ٣٥٩، القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢١/ ٢٢٠).