(١) روى عبد الرزاق (٧/ ٢٧٤) رقم ١٣١٣٣، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٤)، والبيهقي (٧/ ١٥٨)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ٩٣) رقم ١٣٧٩٣، عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: ينكح العبد اثنتين. (٢) انظر تعليق رقم (٥) في هذه الصفحة. (٣) كذا في الأصول: "الحكم بن قتيبة"، وليس ثمة راوٍ بهذا الاسم. والصواب: "الحكم بن عتبة" كما في كتب التراجم. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٥)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٤٤٤)، والبيهقي (٧/ ١٥٨). وعند ابن حزم: "عطاء" بدل: "الحكم". (٥) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة، وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٧٤) رقم ١٣١٣٥، عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب سأل الناس، كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه. وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٩٧) رقم ٧٨٦، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٤)، والبيهقي (٧/ ١٥٨)، عن محمد بن سيرين قال: قال عمر - رضي الله عنه - على المنبر: أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام إليه رجل، فقال: أنا، قال: كم؟ قال: اثنتين. (٦) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ ٩٧.