للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحب حولًا تَسمُّحٌ. (وكانت قيمة الأصل) أي:) الشجر (تبلغ نصاب التجارة، زكَّى الجميع زكاة قيمة) لأنه مال تجارة، فوجبت زكاتها كالسائمة، ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج منه، فوجب أن يقوَّم مع الأصل، كالسخال، والربح المتجدد، إذا كانت الأصول للتجارة.

(و) كذا (لو سبق وجوبُ العُشْر) بأن كان بُدُوُّ صلاح الثمرة واشتداد الحبِّ قبل تمام حول التجارة، فيزكَّى زكاة قيمة (ولا عُشْر عليه) لأنه لو وجب لاجتمع في مال واحد زكاتان، وفيه ضررٌ بالمالك، وهو منفيٌّ شرعًا (ما لم تكن قيمتُها) أي: الأرض بزرعها أو الشجر (دون نصاب، كما تقدَّم) في السائمة (فإن كانت) قيمتها (دون نصاب، فعليه العُشر) لوجود سببه من غير معارض وهو أحظُّ للفقراء.

(ولو زرع بَذْرَ القُنية في أرض التجارة، فواجب الزرع العُشر) لأنه للقُنْية، وجزم به في "المبدع" (وواجب الأرض زكاة القيمة) لأنها مال تجارة، ومقتضى "المنتهى" أن الكلَّ يُزكَّى زكاة قيمة؛ لأن الزرع تابع للأرض. (وإن زرع بَذْرَ التجارة في أرض القُنية، زَكَّى الزرع زكاةَ قيمة) لأنه مال تجارة.

(ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه، كالسَّفَرْجل والتفاح، ونحوهما) كالمِشْمِش والزيتون والكُمَّثرى (أو كان الزرع لا زكاة فيه، كالخضراوات) من بطيخ وقثاء وخيار (أو كان لعقار التجارة