للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحيطان (بسبع غسلات منقية، إحداهن بتراب طهور وجوبًا) لحديث أبي هريرة مرفوعًا قال: "إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدكم فليغْسلْه سبعًا" متفق عليه (١)، ولمسلم: "فليرِقْه، ثم ليغسلْه سبعَ مراتٍ" (٢).

وله أيضًا: "طهورُ إناءِ أحدكم إذا ولغَ الكلبُ فيه أن يغسِلَهُ سبعَ مراتٍ، أولاهُنَّ بالترابِ" (٣).

ولو كان سؤره طاهرًا لم يأمر بإراقته، ولا وجب غسله. والأصل: أن وجوب الغسل لنجاسته، ولم يعهد التعبد إلا في غسل البدن، والطهور لا يكون إلا في محل الطهارة، ولأنه لو كان تعبدًا لما (٤) اختص الغسل موضع الولوغ، لعموم اللفظ في الإناء كله.

وإذا ثبت هذا في الكلب، فالخنزير شر منه، لنص الشارع على تحريمه، وحرمة اقتنائه، فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه، لأنهم لم يكونوا يعتادونه، ولم يذكر أحمد في الخنزير عددًا.

وعلم من كلامه: أنه لا يكفي التراب غير الطهور، كما صرح به في "المبدع" و"الإنصاف"، وقدماه، وأنه إذا لم تنق النجاسة بالسبع، زاد حتى تنقى. كسائر النجاسات، وأنه لا تتعين إحدى الغسلات للتراب (و) لكن الغسلة (الأولى أولى) بجعل التراب فيها للخبر، وليأتي الماء بعده، فينظفه.

(ويقوم أُشنان، وصابون، ونخالة، ونحوها) من كل ما له قوة في الإزالة


(١) البخاري في الوضوء، باب ٣٣، حديث ١٧٢، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٧٩ (٩٠).
(٢) مسلم في الطهارة، حديث ٢٧٩ (٨٩).
(٣) مسلم في الطهارة، حديث ٢٧٩ (٩١).
(٤) في "ح": "بدون (لما) ".