للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مقامه) أي: التراب (ولو مع وجوده) وعدم تضرر المحل به؛ لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف.

و (لا) تقوم (غسلة ثامنة) مقام التراب، لأن الأمر بالتراب معونة للماء في قطع النجاسة، أو للتعبد، فلا يحصل بالماء وحده.

(ويعتبر استيعاب المحل به) أي: بالتراب، بأن يمر التراب مع الماء على جميع أجزاء المحل المتنجس، يتحقق معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أولاهنَّ بالترابِ".

(إلا فيما يضر) ه التراب (فيكفي مسماه) أي: أقل شيء يسمى ترابًا يوضع في ماء إحدى الغسلات. لحديث: "إذا أمرتُكم بأمرٍ فائْتُوا منهُ ما استَطَعْتُمْ" (١) وللنهي عن إفساد المال.

(ويعتبر مزجه) أي: التراب (بماء يوصله إليه) أى: إلى المحل المتنجس فلا يكفي مائع غير الماء كما نبه عليه المصنف في "حاشية التنقيح". وعبارة "الفروع": فيعتبر مائع يوصله إليه. ذكره أبو المعالي و"التلخيص". وجزم بمعناه في "التنقيح" و"المنتهى".

فـ ( ـــلا) يكفي (ذره) أى: التراب على المحل المتنجس (وإتباعه الماء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أولاهُنَّ بالتراب" إذ الباء فيه للمصاحبة. قال في "الفروع": ويحتمل يكفي ذره، ويتبعه الماء، وهو ظاهر كلام جماعة. وهو أظهر.

"تتمة" إذا ولغ في الإناء كلاب، أو أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم، فهي كنجاسة واحدة، وإلا، فالحكم لأغلظها، لأنه إذا أجزأ عما يماثل، فعما دونه أولى. ولو ولغ فيه فغسل دون السبع، ثم ولغ فيه مرة أخرى، غسل للنجاسة الثانية، واندرج فيها ما بقي من عدد الأولى.


(١) تقدم تخريجه ص/ ٣٩٧ تعليق رقم ١.