للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية) لقول ابن عمر: "أمرنا أن نغسلَ الأنجاسَ سبعًا" (١) ذكره صاحب "المبدع" وغيره. فينصرف إلى أمره - صلى الله عليه وسلم - وقد أمر به في نجاسة الكلب. فيلحق به سائر النجاسات، لأنها في معناها. والحكم لا يختص بمورد النص. بدليل إلحاق البدن، والثوب به. فعلى هذا يغسل محل الاستنجاء سبعًا كغيره، صرح به القاضي، والشيرازي، وابن عقيل. ونص عليه أحمد في رواية صالح.

لكن نص في رواية أبي داود، واختاره في "المغني" أنه لا يجب فيه عدد، اعتمادًا على أنه لم يصح عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء، لا في قوله، ولا في فعله (٢).

(ولا يشترط لها) أي: لبقية النجاسات (تراب) قصرًا له على مورد النص. (فإن لم ينق) المحل المتنجس (بها) أي: بالسبع (زاد) في الغسل


(١) لم نجد من أخرجه بهذا السياق. وروى أبو داود في الطهارة، باب ٩٨، حديث ٢٤٧، وأحمد (٢/ ١٠٩)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٥)، والبيهقي (١/ ١٧٩، ٢٤٤ - ٢٤٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٢) حديث ٥٤٣، كلهم من طريق أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعل الصلاة خمسًا، وغسل الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول مرة.
قال المنذري في مختصر السنن (١/ ١٦٤): عبد الله بن عصم، ويقال: ابن عصمة. . . تكلم فيه غير واحد، والرواى عنه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي، ولا يحتج بحديثه.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وضعفه النووى في الخلاصة (١/ ١٧٨).
(٢) كذا في الأصول. والأقرب: "لا من قوله، ولا من فعله" كما في المبدع (١/ ٢٣٩).