للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(حتي ينقى) المحل (في الكل) أي: كل النجاسات، من نجاسة الكلب وغيره.

(ولا يضر بقاءُ لونِ) النجاسة (أو ريحها أو هما) أي: اللون، والريح (عجزًا) عن إزالتهما، لحديث أبي هريرة "أن خولةَ بنتَ يسار قالتْ: يا رسولَ اللهِ، ليسَ لي إلا ثوبٌ واحدٌ، وأنا أحيضُ فيهِ؟ قال: فإذا طهرْتِ فاغسلي موضع الدم، ثم صلِّي فيه، قالت: يا رسولَ اللهِ، إنْ لم يخرُجْ أثرُهُ؟ قال: يكفيك الماءُ، ولا يضرُّكِ أثرُه" رواه أحمد (١).

(ويطهر) المحل مع بقائهما، أو بقاء أحدهما.

(ويضر) بقاء (طعم) لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته، فلا يحكم بطهارة المحل مع بقاء أجزاء النجاسة فيه.

(وإن استعمل في إزالته) أي: أثر النجاسة (ما يزيله كالملح، وغيره، فحسن) لما روي أبو داود عن امرأة من غفار أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "أردفَها على حقيبته،


(١) المسند (٢/ ٣٨٠)، ورواه -أيضًا- أبو داود في الطهارة، باب ١٣٢، حديث ٣٦٥، والبيهقي (٢/ ٤٠٨)، وضعفه. وضعفه -أيضًا- النووي في الخلاصة (١/ ١٨٤)، والحافظ في بلوغ المرام حديث ٣٥، وفي الفتح (١/ ٣٣٤).
لكن له شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما -مرفوعًا- قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. رواه البخاري في الوضوء، باب ٦٣، حديث ٢٢٧، ومسلم في الطهارة حديث ٢٩١، واللفظ له. ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب، فأغسله فلا يذهب أثره، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور. رواه الدارمي في الطهارة، باب ١٠٤، حديث ١٠١٧، والبيهقي (٢/ ٤٠٨)، ورواه -أيضًا- أبو داود في الطهارة، باب ١٣٢، حديث ٣٥٧، بنحوه.