للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فحاضت، قالت: فنزلتُ، فإذا بها دمٌ منِّي، فقال: مالك، لعلّكِ نُفستِ؟ قلتُ: نعمْ. قال: فأصلحي من نَفْسِكِ، ثم خذي إناءً من ماء، فاطرحي فيه مِلحًا، ثم اغسِلي ما أصابَ الحقيبة من الدَّمِ" (١).

(ولا يجب) ذلك لما سبق من حديث أبي هريرة (٢).

(ويحرم استعمال طعام وشراب في إزالة النجاسة، لإفساد المال المحتاج إليه، كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها، والإبل التي يحج عليها، والبقر التي يحرث عليها، ونحو ذلك، لما في ذلك من الحاجه إليها. قاله الشيخ) وفي "الاختيارات" (٣) في آخر كتاب الأطعمة: ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد، بلا نزاع.

(ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة) من الدقيق (في التدلك، وغسل الأيدي بها، وكذا) التدلك، وغسل الأيدي (ببطيخ، ودقيق الباقلاء) -وهى الفول- إن شددت اللام قصرت، وإن خففت مددت. ذكره في حاشيته (وغيرها مما له قوة الجلاء، لحاجة).

وفي "المستوعب": يكره أن يغسل جسمه بشيء من الأطعمة، مثل دقيق الحمص، أو العدس، أو الباقلاء، ونحوه (ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة) لأنها نجاسة تطهر في محلها بما


(١) رواه أبو داود في الطهارة، باب ١٢٢، حديث ٣١٣ ، ورواه -أيضًا- الواقدي في مغازيه (٢/ ٦٨٥ - ٦٨٦)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٩٣)، وأحمد (٦/ ٣٨٠)، والبيهقي (٢/ ٤٠٧)، والخطيب في تلخيص المتشابه (٢/ ٨٤٧، ٧٤٨). قال المنذرى في مختصر السنن (١/ ١٩٧): في إسناده محمد بن إسحاق ابن يسار، وقد تقدم الاختلاف فيه. ا هـ. وضعفه النووي في الخلاصة (١/ ١٨٥).
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٤٣١ تعليق ٢.
(٣) ص/ ٤٦٧.