(وإن تطهر به غير الأولى) كما لو تطهر به حي مع وجود ميت يحتاجه (أساء، وصحت) طهارته؛ لأن الأوْلى لم يملكه بكونه أولى، وإنما رجح لشدة حاجته.
(وإن كان ملكًا لأحدهم) أي: المحتاجين إليه (لزمه استعماله) لمقدرته عليه وتمكنه منه (ولم يؤثر به) أحدًا (ولو لأبويه) لتعينه لأداء فرضه وتعلق حق الله به (وتقدم في الطهارة). لعله فى مسودته، وإلا فلم نره فى النسخ المشهورة.
(ولو احتاج حي كفن ميت لبرد) ونحوه، زاد المجد وغيره:(يخشى منه التلف، قدم) الحي (على الميت) لأن حرمته آكد، وقال ابن عقيل، وابن الجوزي: يصلي عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه، قال في "الفروع": والأشهر عريانًا، كلفافة واحدة، يقدم الميت بها، ذكره في التكفين.