(وحائض أولى) بما تقدم من الماء (من جنب) لأنها تقضي حق الله، وحق زوجها في إباحة وطئها (وهو) أي: الجنب (أولى) بالماء (من محدث) حدثًا أصغر، لأن حدث الجنابة أغلظ، ولأنه يستفيد به ما لا يستفيده المحدث به.
(ومن كفاه) الماء (وحده منهما) أي: من الجنب، والمحدث (فهو أولى به) لأن استعماله في طهارة كاملة أولى من استعماله في بعض طهارة.
(ومن عليه نجاسة على بدنه، أو ثوبه (١) أولى من الجميع) لأن نجاسة الثوب لا يصح التيمم لها، ونجاسة البدن مختلف في صحة التيمم لها، بخلاف الحدث.
ويقدم ثوب على بقعة، لأن إعادة الصلاة التي تصلى في الثوب النجس واجبة، بخلافها في البقعة التي تعذر غيرها، قال في "المبدع": وتقدم نجاسة بدنه على نجاسة السبيلين، أي: إذا كان الاستجمار يكفي فيهما.
(ويقدم على غسلها) أي: النجاسة في أي موضع كانت من بدن، أو ثوب، أو بقعة (غسل طيب محرم) لما يترتب عليه من وجوب الفدية بتأخير غسل الطيب من غير عذر.
وحاصله: أنه يقدم غسل طيب محرم، فنجاسة ثوب، فبقعة، فبدن، فميت، فحائض، فجنب، فمحدث؛ إلا إن كفاه وحده، فيقدم على جنب.
(ويقرع مع التساوي) كما لو اجتمع حائضان، أو محدثان، والماء لا يكفي إلا أحدهما، فإنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه قدم به، لأنه صار أولى بخروج القرعة له.