للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس (١)؛ لقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} الآية (٢)، ولحديث معاذ حين بعثه - صلى الله عليه وسلم - لليمن (٣)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لقَبيصة: "أقِمْ عندَنَا حتى تَأتيَنَا الصدَقةُ، فنأمُرَ لكَ بِهَا" (٤). وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر (٥)، ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى


= (١٠/ ١٦٦)، والبيهقي (٧/ ٧) عن حذيفة رضي الله عنه قال: تقسم الصدقة على ثمانية أسهم، وإن لم تجد إلا صنفًا واحدًا أجزأك.
(١) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٠٥ - ١٠٦) رقم ٧١٣٦ - ٧١٣٧، وأبو عبيد في الأموال ص / ٦٨٨ رقم ١٨٣٩، والطبري في تفسيره (١٠/ ١٦٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٨١٧) رقم ١٠٣٤٨، والبيهقي (٧/ ٧)، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك.
قال الحافظ في الدراية (١/ ٢٦٦): إسناده حسن.
(٢) سورة البقرة ، الآية: ٢٧١.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٩٥) تعليق رقم (٣).
(٤) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ١٠٤٤.
(٥) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٢١٣، والترمذي في التفسير، باب ٥٩، حديث ٣٢٩٩، وابن ماجه في الطلاق، باب ٢٥، حديث ٢٠٦٢، وأحمد (٤/ ٣٧)، والدارمي في الطلاق، باب ٩، حديث ٢٢٧٣، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٠١) حديث ٢١٨٥، وابن الجارود حديث ٧٤٤، وابن خزيمة (٤/ ٧٤) حديث ٢٣٧٨، والطبراني في الكبير (٧/ ٤٤) حديث ٦٣٣٣، والحاكم (٢/ ٢٠٣)، والبيهقي (٧/ ٣٨٥، ٣٩٠)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (١/ ٢١٢ - ٢١٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٩٧)، والمزي في تهذيب الكمال (١١/ ٢٨٩)، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الزُّرَقي، قال: تظاهرت من امرأتي … الحديث.
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. =