للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - أخذ الجِزية من مجوس هجر (١)، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. وما لا يعتقدون حِلَّه ليس من دينهم، فلا يُقرّون عليه، كالربا والسرقة.

(فإن أتونا قبل عقده) أي: النكاح (عقدناه على حكمنا) بولي وشهود وإيجاب وقَبول؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (٢).

(وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده) أي: العقد (لم نتعرَّض لكيفية عقدهم) لأنه أسلم خَلْقٌ كثير في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقرَّهم على أنكحتهم، ولم يكشف عن كيفيتها، فأولى إذا ارتفعوا إلينا من غير إسلام.

(ولا تُعتبر له) أي: لنكاحهم الذي يعقدونه (٣) لأنفسهم (شروطُ أنكحة المسلمين؛ من الولي والشهود، وصفة الإيجاب والقَبول، وأشباه ذلك) مما تقدم؛ لما سبق.

(لكن لا نقرُّهم على نِكاحٍ مُحَرَّمٍ في الحال) أي: حال الترافع إلينا، مسلمين أو لا (كالمحرَّمات بالنسب) كأن كانت تحته أخته، أو بنتها، أو بنت أخيه (أو السبب) كأن تكون تحته أم زوجته، أو زوجة أبيه أو ابنه، أو أخته من رضاع، أو بنت موطوءته، ولو بشبهة أو زنىً (وكالمعتدَّة) من غيره، ولم تفرغ عِدَّتها (و) كـ(ــالمرتدة) لأنها لا تُقَرُّ على ردَّتها (و) كـ(ــالمجوسية) إذا أسلم زوجها لا يُقَرُّ على نكاحها (و) كـ(ـــالحُبْلَى


(١) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة، باب ١، حديث ٣١٥٦ - ٣١٥٧، عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٤٢.
(٣) في "ح" و"ذ": "يعتقدونه".