للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الاشتداد غايةً للبيع (١)، وما بعد الغاية بخلاف (٢) ما قبلها، فوجَبَ زوال المنع.

ويدخل الساتر من قشر وتبن تبعًا، فإن استثنى القشر أو التبن، لم


(١) أخرج أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٢٣، حديث ٣٣٧١، والترمذي في البيوع، باب ١٥ حديث ١٢٢٨، وابن ماجه في التجارات، باب ٣٢ حديث ٢٢١٧، وابن أبي شيبة (٧/ ١١٦)، وأحمد (٣/ ٢٢١)، وأبو يعلى (٦/ ٣٩٦) حديث ٣٧٤٤، والطحاوي (٤/ ٢٤)، وابن حبان "الإحسان" ١١/ ٣٦٩ حديث ٤٩٩٣، والدارقطني (٣/ ٤٧)، والحاكم (٢/ ١٩)، والبيهقي (٥/ ٣٠١، ٣٠٣)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٩٥) حديث ٢٠٨٢، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٧٨) حديث ١٤٢٩، والضياء في المختارة (٥/ ٣٠٥، ٣٠٦) حديث ١٩٥٠، ١٩٥٢، عن أنس بن مالك، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن تباع الثمرةُ حتى تزهوَ، وعن العنب حتى يسودَّ، وعن الحب حتى يشتدَّ". لفظ أحمد. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة. وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٨/ ٨٢): هذه رواية حسنة.
وقال في السنن الكبرى (٥/ ٣٠٣): هذا الحديث مما تفرَّد به حماد بن سلمة، عن حُميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر: مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن المبارك، وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس، دون ذلك، واختلف على حماد في لفظه، فرواه عنه: عفان بن مسلم، وأبو الوليد، وحبان بن هلال، وغيرهم، على ما مضى ذكره، ورواه يحيى بن إسحاق السالحيني، وحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُباع الثمرة حتى يبين صلاحها، تصفر أو تحمر، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يفرك".
وأخرج مسلم في البيوع حديث ١٥٣٥، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
انظر: سنن البيهقي (٥/ ٣٠٣).
(٢) في "ح" و"ذ": "يخالف".