وقال في السنن الكبرى (٥/ ٣٠٣): هذا الحديث مما تفرَّد به حماد بن سلمة، عن حُميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر: مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن المبارك، وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس، دون ذلك، واختلف على حماد في لفظه، فرواه عنه: عفان بن مسلم، وأبو الوليد، وحبان بن هلال، وغيرهم، على ما مضى ذكره، ورواه يحيى بن إسحاق السالحيني، وحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُباع الثمرة حتى يبين صلاحها، تصفر أو تحمر، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يفرك". وأخرج مسلم في البيوع حديث ١٥٣٥، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. انظر: سنن البيهقي (٥/ ٣٠٣). (٢) في "ح" و"ذ": "يخالف".