للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أم سلمة أنها سألت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "أتصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ، وليسَ عليهَا إزارٌ؟ قال: إذا كان الدرعُ سابغًا يغطي ظهورَ قدمَيْها" رواه أبو داود (١)، وصحح عبد الحق (٢) وغيره أنه موقوف على أم سلمة.

(إلا وجهها) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في "المغني" وغيره.


= "الإحسان" (١٢/ ٤١٢، ٤١٣)، حديث ٥٥٩٨، ٥٥٩٩، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٣٢) حديث ١٠١١٥، وابن عدي (٣/ ١٢٥٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦/ ١٧٢) رقم ٧٨١٩ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًا.
وقال الترمذي: حسن غريب، وفي تحفة الأحوذي (٤/ ٣٣٧): حسن صحيح غريب. وصححه ابن القطان في أحكام النظر ص/ ١٣٨.
ورواه عبد الرزاق (٣/ ١٥٠) رقم ٥١١٦، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٠٨، ٣٤١) رقم ٨٩١٤، ٨٩٨٠، ٨٩٨٢ موقوفًا. وصححه الدارقطني في العلل (٥/ ٣١٤ - ٣١٥) كما صحح المرفوع - أيضًا -.
(١) في الصلاة، باب ٨٤، حديث ٦٤٠. وأخرجه - أيضًا - مرفوعًا: الدارقطني (١/ ٦٢)، والحاكم (١/ ٢٥٠)، والبيهقي (٢/ ٢٣٣)، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود - أيضًا - حديث ٦٣٩، ومالك في "الموطأ"، صلاة الجماعة، باب ١٠، (١/ ١٤٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٢) رقم ٢٤٠٥، والبيهقي (٢/ ٢٣٢) موقوفًا.
ومدار المرفوع والموقوف على أم محمد بن زيد، وهي مستورة، قاله الحافط في التقريب (٨٨١٤). ورجح الموقوف الدارقطني في العلل كما في تنقيح التحقيق (١/ ٧٤٨)، وعبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٣١٧). انظر التلخيص الحبير (١/ ٢٨٠)، والدراية (١/ ١٢٣)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٦٧، ٣٦٨): وقد روي حديث أم سلمة مرفوعًا، والذين وقفوه على أم سلمة أكثر، وأحفظ. ثم قال: والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر فيه.
(٢) الأحكام الشرعية الصغرى (١/ ١٩٧).