للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالق. ثم أعاده؛ لم تطلق واحدة منهما) لأن هذا حَلف بطلاق عَمْرَة وحدها، فلم يوجد الحَلِف بطلاقهما.

(وإن قال بعد ذلك: أن حلفتُ بطلاقكما فحفصةُ طالق؛ طَلَقت عَمْرَة) لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقهما عليه.

(فإن قال بعد هذا: أن حلفت بطلاقكما فعَمْرَة طالق؛ لم تطلق واحدةٌ منهما) لأنه لم يحلف بطلاقهما، بل بطلاق عَمْرَة وحدها.

(فإن قال بعدُ (١): إن حلفت بطلاقكما فحفصةُ طالق؛ طَلَقت حفصة) وحدها لوجود شرط طلاقها، وهو الحَلْف بطلاقهما، عَمْرَة أوَّلًا، وحفصة ثانيًا.

(وإن قال لـ) ـزوجتين (مدخول بهما: كلَّما حلفتُ بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان، وأعادة ثانيًا؛ طَلقت كل واحدة منهما طلقتين) لأن ذلك حَلْف بطلاق كل واحدة (٢)، وحَلْفه بطلاق كل واحدة يقتضي طلاق الثنتين، فطَلَقتا بحَلْفه بطلاق واحدة طلقة طلقة، وبحَلْفه بطلاق الأخرى طلقة طلقة.

(وإن قال: كلَّما حلفت بطلاق واحدة منكما) أو إحداكما (فهي طالق؛ أو) قال: كلَّما حلفت بطلاق واحدة منكما أو إحداكما (فضرتُها طالق، وأعاده؛ طَلَقت كلُّ واحدة) منهما (طلقة) لأن حَلْفه بطلاق واحدة إنما اقتضى طلاقها وحدها، وما حلف بطلاقها إلا مرَّة، فتطلق واحدة.

(وإن قال لإحداهما) أي: إحدى زوجتيه: (إذا حلفتُ بطلاق


(١) في "ح" و"ذ": "بعده".
(٢) في "ح" و"ذ" زيادة: "منهما".