للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى عامر بن ربيعة: "أنَّ امرأةً من فَزارة تزوَّجت على نعلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرَضيتِ من مالِكِ ونفسكِ بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه" رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه (١).

ثم بيَّن ما صح ثمنًا، أو أجرة بقوله: (من عينٍ، ودَيْن، ومعجَّل،


= الصداق.
(١) أحمد (٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، وابن ماجه في النكاح، باب ١٧، حديث ١٨٨٨، والترمذي في النكاح، باب ٢١، حديث ١١١٣. وأخرجه - أيضًا - الطيالسي ص/ ١٥٦، حديث ١١٤٣، وابن أبي شيبة (٤/ ١٨٦ - ١٨٧)، والبزار (٩/ ٢٧٠) حديث ٣٨١٥، وأبو يعلى (١٣/ ١٥١، ١٥٥) حديث ٧١٩٤، ٧١٩٧، والعقيلي (٣/ ٣٤٠ - ٣٤١)، وابن عدي (٥/ ١٨٦٨)، والبيهقي (٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، والخطيب في الموضح (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ١٢٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٨٠) حديث ١٦٦٨، والضياء في المختارة (٨/ ١٨٤ - ١٨٦) حديث ٢٠٧ - ٢١٠، من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهو منكر.
وقال البيهقي: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب تكلموا فيه، ومع ضعفه روى عنه الأئمة.
وقال ابن الجوزي: فيه عاصم بن عبيد الله قال يحيى بن معين: ضعيف لا يُحتج بحديث، وقال ابن حبان [المجروحين ٢/ ١٢٧]: فاحش الخطأ فَتُرك.
وله شاهد أخرجه ابن عدي (٢/ ٤٦٠) في ترجمة بكر بن عبد الله بن شرود، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج امرأة على نعلين، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاحه. وقال ابن عدي: ولبكر غير ما ذكرت من الروايات مما لا يتابعه الثقات عليه، وكلها غير محفوظة، ما ذكرتها، وما لم أذكرها.