للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا (١) يجب بالجناية على غيره أولى.

(أو وَرِثَ القاتل شيئًا من دَمِهِ؛ سَقَطَ القِصاصُ) لأنه لو لم يسقط، لوجب له على نفسه القِصاص، وهو ممنوع.

(فلو قَتَل أحدُ الزوجين الآخر ولهما ولدٌ) فلا قَوَد؛ لأنه لو وجب، لوجب لولده، وإذا لم يجب للولد بالجناية عليه، فعلى غيره أولى (٢)، وسواء كان الولد ذكرًا أو أنثى، أو كان للمقتول من يشاركه في الميراث؛ لأنه لو وجب، لثَبتَ له جزء منه، ولا يمكن وجوبه، وإذا سقط بعضُه سقط كلُّه؛ لأنه لا يتبعَّض، كما لو عفا أحد الشريكين.

(أو قتل رجلٌ أخا زوجته، فورثته، ثم ماتت، فورثها) زوجُها القاتل (أو) ورثَها (ولده) لم يجب القِصاص، سواء كان لها ولد من غيره أو لا؛ لأنه وَرِث هو أو ولده شيئًا من دَمِهِ، وهو لا يتبعَّض.

(أو قتلت) المرأة (أخا زوجها، فصار القِصاص أو جزء منه لابنها) بموت زوجها الوارث لأخيه.

(أو قَتَل رجل أخاه، فورِثه ابن القاتل، أو) ورثه (أحد يرث ابنه منه شيئًا؛ لم بجب القِصاص) لإرث ولده جزءًا من دمه.

(وإذا قتل أحدُ أبوي المكاتبِ المكاتَبَ) لم يجب القِصاص؛ لعموم ما سبق.

(أو) قتل أحدهما (عبدًا له) أي: للمكاتَب (لم يجب القِصاصُ) لأنه لو وجب، لكان للمكاتَب، ولا يثبت له قِصاص على أبويه، كما لو قتلاه، وأولى.


(١) في "ذ": "فلئلا".
(٢) في "ذ": "فغيره أولى".