للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالُكَ لأبيك" (١)، فمقتضى هذه الإضافة تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية، ثبتت للإضافة شبهة في إسقاط القِصاص؛ ولأنه كان سببًا في إيجاده، فلا يكون سببًا في إعدامه.

(وتؤخذ من حرٍّ الدية) أي: دية المقتول، كما تجب على الأجنبي؛ لعموم أدلتها.

(ولا تأثير لاختلاف الدِّين، و) لا لاختلاف (الحرية) فلو كان أحدهما مسلمًا، والآخر كافرًا، أو أحدهما رقيقًا، والآخر حرًّا، فلا قِصاص (كاتفاقهما، فلو قتل الكافر ولده المسلم، أو) قتل (العبدُ ولدَه الحُر، لم يجب القِصاص، لشرف الأبوّة إلَّا أن يكون ولده من رضاع أو زِنى، فيقتل الوالد به) لأنه ليس بولد (٢) حقيقة.

(ولو تداعى نفسان نسبَ صغيرٍ مجهولِ النسبِ؛ ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحدٍ منهما، فلا قصاص عليهما) لأنه يجوز أَن يكون ابنَ كلِّ واحدٍ منهما، أو ابنهما (وإن ألحقته القافةُ بواحد منهما، ثم قتلاه؛ لم يُقتل أبوه) لما سبق (وقُتِل الآخر) لأنه ليس بأبٍ.

(وإن رجعا عن الدعوى، لم يُقبل رجوعهما عن إقرارهما، كما لو ادَّعاه واحد، فأُلحِق به، ثم جحده) فإنَّه لا يُقبل جحودُه؛ لأن النسب حقٌّ للولد، فرجوعه عنه رجوع عن إقرار بحقٍّ لآدمي.

(وإن رجع أحدُهما) عن دعواه (صحَّ رجوعه، وثَبَتَ نسبُه من الآخر) لزوال المعارض، ورجوعه لا يُسْقِط نسبَهُ (ويَسقُطُ القِصاصُ عن الذي لم يرجع) لأنه أب (ويجب) القِصاص (على الراجع) لأنه أجنبي.


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٦١) تعليق رقم (١).
(٢) في "ح" و"ذ": "بولده".