وتابعه -أي حجاج بن أرطاة- كل من: عبد الله بن لهيعة عند أَحْمد (١/ ٢٢)، والمثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم في الديات ص/ ٤٤، حديث ٥٢، ومحمد بن عجلان عند ابن الجارود (٣/ ٩٧) حديث ٧٨٨، والدارقطني (٣/ ١٤٠ - ١٤١)، والبيهقي (٨/ ٣٨)، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه. وأخرجه الدارقطني (٣/ ١٤١)، من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده، دون ذكر "عن عمر رضي الله عنه". وأخرجه التِّرْمِذِيّ في الديات، باب ٩، حديث ١٣٩٩، والدارقطني (٣/ ١٤٢)، من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي (٨/ ٣٨)، من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عمر رضي الله عنه، وقال: هذا الحديث منقطع. قال التِّرْمِذِيّ: هذا الحديث لا نعرفه من حديث سراقة إلَّا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنَّى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٤٣٧): هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتَّى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفًا. وضعفه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٤/ ٧١) وابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨٩). (١) التمهيد (٢٣/ ٤٣٧).