للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لوجوبها ملك نصاب. وقاله الأكثر.

"تتمة": قال في "الاختيارات" (١): من عجز عن صدقة الفِطر وقت وجوبها عليه، ثم أيسر فأدَّاها، فقد أحسن.

(ويُعتبر كون ذلك) أي: الصاع بعد قُوته، وقُوت عياله يوم العبد وليلته (فاضلًا بعد ما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته، من مسكن وخادم ودابة وثياب بِذلة) -كسدرة-: ما يمتهن من الثياب في الخدمة، والفتح لغة، قاله في "الحاشية" (ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته) ونفقة عيال (٢) (وسائمةٍ يَحتاج إلى نمائها) من در ونسل ونحوهما (وبضاعة يحتاج إلى ربحها ونحوه). لأن هذه الأشياء مما تتعلق به حاجته الأصلية، فهو كنفقته يوم العيد (وكذا كتب) علم (يحتاجها للنظر والحفظ، وحَلْي المرأة للبسها، أو لكِراء تحتاج إليه) لأن ذلك أهم من الفطرة، فيقدم عليها، لكن ما ذكره من الكتب وحَلي المرأة، ذكره الموفق والشارح.

قال في "الفروع": ولم أجد هذا في كلام أحد قبلَه، ولم يستدل عليه. قال: وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب، واقتصارهم على ما سبق من المانع، أي ما يحتاجه من مسكن، وعبد، ودابة، وثياب


= "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" وروى مسلم في الزكاة، حديث ١٠٣٦ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى".
(١) ص / ١٥١.
(٢) في "ح" و"ذ": "عياله".